الشرط الرابع : مضي الحول عليها ( 1 ) ، جامعة للشرائط .
ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر ( 2 ) فلا يعتبر
تمامه ، فبالدخول فيه يتحقق الوجوب . بل الأقوى استقراره
أيضا ، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه . لكن
الشهر الثاني عشر محسوب من الحول . فابتداء الحول
الثاني إنما هو بعد تمامه .
شرح
تقدم في السوم .
( 1 ) بلا خلاف فيه عند الأصحاب بل المسلمين عامة كما قيل
فلو خرج عن الملك أثناء الحول ثم رجع ثانيا بشراء أو إرث ونحوهما
استأنف الحول وتشهد له جملة من النصوص .
منها : صحيحة الفضلاء ( . . . وكل ما لم يحل عليه الحول
عند ربه فلا شئ عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه ) ( 1 ) .
ورواية زرارة : ( لا يزكى من الإبل والبقر والغنم إلا ما حال عليه الحول
وما لم يحل عليه فكأنه لم يكن ) ( 2 ) وصحيحة عبد الله بن سنان قال :
( قال أبو عبد الله ( ع ) : أنزلت آية الزكاة في شهر رمضان فأمر
رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس إن الله قد فرض عليكم
الزكاة ( إلى أن قال ) ثم لم يعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم
الحول ) ( 3 ) .
( 2 ) بلا خلاف فيه بل الاجماع عليه بقسميه كما في الجواهر
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 و 2 و 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 و 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل : ج 6 باب 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 و 2 و 3 .