تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الشرط الرابع : مضي الحول عليها ( 1 ) ، جامعة للشرائط . ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر ( 2 ) فلا يعتبر تمامه ، فبالدخول فيه يتحقق الوجوب . بل الأقوى استقراره أيضا ، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه . لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول . فابتداء الحول الثاني إنما هو بعد تمامه .
شرح
تقدم في السوم . ( 1 ) بلا خلاف فيه عند الأصحاب بل المسلمين عامة كما قيل فلو خرج عن الملك أثناء الحول ثم رجع ثانيا بشراء أو إرث ونحوهما استأنف الحول وتشهد له جملة من النصوص . منها : صحيحة الفضلاء ( . . . وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه ) ( 1 ) . ورواية زرارة : ( لا يزكى من الإبل والبقر والغنم إلا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه فكأنه لم يكن ) ( 2 ) وصحيحة عبد الله بن سنان قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : أنزلت آية الزكاة في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس إن الله قد فرض عليكم الزكاة ( إلى أن قال ) ثم لم يعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول ) ( 3 ) . ( 2 ) بلا خلاف فيه بل الاجماع عليه بقسميه كما في الجواهر
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 و 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 و 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 باب 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 و 2 و 3 .