تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل ( 1 ) ولو في بعض الحول ، بحيث لا يصدق عليها أنها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول ، ولا يضر أعمالها يوما أو يومين في السنة كما مر في السوم .
شرح
مثل البساتين ونحوها عينا أو منفعة فلا يصدق السوم المأخوذ في لسان الشارع في هذه الموارد فلا زكاة فيها . نعم : لو فرض الشك فقد مر حكمه من وجوب الزكاة عملا بالاطلاقات بعد الاقتصار في المخصص المجمل المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقن ولكن لا تصل النوبة إلى الشك كما لا يخفى . ( 1 ) لا بد من فرض الكلام في العوامل من السوائم وإلا فالعاملة المعلوفة لا زكاة فيها لعلفها وإن لم تكن عاملة فلا أثر فيها لهذا الشرط ولأجله قيده في الشرايع بذلك فقال : ( الشرط الرابع أن لا تكون عوامل فإنه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة ) . وكيفما كان : فلا خلاف في المسألة بل ادعي عليه الاجماع في كثير من الكلمات وتدل عليه جملة من النصوص التي تقدمت في السوم وغيرها كصحاح الفضلاء الثلاث المتقدمة وصحيحة زرارة ( 1 ) . نعم بإزائها موثقة إسحاق بن عمار قال : ( سألته عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار ، أتجري عليها الزكاة كما
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام .