تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه ( 1 ) فإنها تخرج بذلك كله عن السوم . وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك باطعامها للعلف المجزوز ، أو بارسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك ( 2 ) . نعم لا يخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى ، أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا كما أنها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة .
شرح
( 1 ) للاطلاق أيضا وما يقال من الحاق الثاني بالسوم لاشتراكه معه في المجانية وعدم المؤونة فيكون واجدا لملاك الوجوب مدفوع بأن العلة المستنبطة لا يعول عليها بحيث ترفع اليد بها عن اطلاق الدليل كما هو موضح في محله . ( 2 ) لما عرفت من الاطلاق بعد صدق عنوان المعلوفة على التقديرين إذ لا فرق في الصدق بين تقديم الطعام إلى الحيوان أو تقديم الحيوان إلى الطعام المملوك . ودعوى : الحاق الثاني بالسوم لمشاركته معه في رعي الحيوان بنفسه مباشرة فيصدق أنها مرسلة في الرعي الذي هو المناط في السوم . مدفوعة : وإن قواها في الجواهر بعدم كفاية مطلق الارسال للرعي في صدق السوم بل اللازم بمقتضى صحيحة زرارة المتقدمة أن ترسل لترعى في مرجها ، والمرج كما في اللغة الأرض الواسعة التي فيها عشب كثير فالاعتبار بالرعي في تلك الأراضي والانتفاع من