الشرط الثاني : السوم طول الحول ( 1 ) ، فلو كانت
معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها ، ولو كان شهرا
بل أسبوعا . نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام
الحول عرفا علفها يوما أو يومين .
شرح
عنه في الثاني فلا مقتضى لدعوى الانصراف فيه ولأجله نحكم بلزوم
دفع الشاة الصحيحة في زكاة الإبل وإن كانت الآبال كلها معيبة .
وهذا بخلاف الأول الذي يكون فيه الخارج من سنخ النصاب
نفسه فإن الانصراف المزبور لعله غير قابل هنا للانكار كما يظهر
بأدنى تأمل
( 1 ) بلا خلاف فيه منا بل من الفريقين فعليه اجماع المسلمين
على ما حكي ولا اشكال فيه في الجملة كما تشهد به جملة وافرة من
النصوص كصحيح الفضلاء في حديث زكاة الإبل : ( قال : وليس
على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية ) ( 1 ) ، وصحيحهم
الآخر في حديث زكاة البقر : ( ولا على العوامل شئ وإنما الصدقة
على السائمة الراعية ) ( 2 ) وصحيحهم الثالث الوارد فيهما معا عن
أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) : ( قالا : ليس على العوامل من الإبل
والبقر شئ إنما الصدقات على السائمة الراعية ) ( 3 ) وصحيح زرارة
( ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها
عامها الذي يقتنيها فيه الرجل . فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ ) ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 و 2 و 5 و 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 و 2 و 5 و 3 .
( 3 ) الوسائل : ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 و 2 و 5 و 3 .
( 4 ) الوسائل : ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 و 2 و 5 و 3 .