تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
( مسألة 1 ) : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون ( 1 ) . بل لا يبعد اجزاؤه عنها اختيارا أيضا وإذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء .
شرح
المتفاهم عرفا من مثل هذه العبارة ، دون التخيير الذي ذكره الماتن وصاحب الجواهر وغيرهما كما لا يخفى . ( 1 ) بلا خلاف فيه ولا اشكال كما نطقت به صحيحتا زرارة وأبي بصير المصرحتان بأنه : ( إن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ) ( 1 ) . وكذا صحيحة زرارة الأخرى ، قال ( ع ) فيها : ( ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ( 2 ) . وهذا في الجملة مما لا اشكال فيه وإنما الكلام في جهات : - الأولى : هل الحكم خاص بمن لم تكن عنده بنت مخاض فالبدلية طويلة أو أن أحدهما في عرض الآخر فيجزي عنها حتى اختيارا ومع كونه واجدا لها . المشهور هو الثاني كما اختاره في المتن ، ولكن ظواهر النصوص المتضمنة للجملة الشرطية وتعليق ابن اللبون بما إذا لم تكن عنده بنت مخاض هو الأول ، ومن هنا صرح جماعة بعدم الاجزاء مع الاختيار .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ، 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 13 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .
كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 162 | السيد الخوئي