( مسألة 1 ) : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده
بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون ( 1 ) . بل لا يبعد
اجزاؤه عنها اختيارا أيضا وإذا لم يكونا معا عنده تخير في
شراء أيهما شاء .
شرح
المتفاهم عرفا من مثل هذه العبارة ، دون التخيير الذي ذكره
الماتن وصاحب الجواهر وغيرهما كما لا يخفى .
( 1 ) بلا خلاف فيه ولا اشكال كما نطقت به صحيحتا زرارة
وأبي بصير المصرحتان بأنه : ( إن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون
ذكر ) ( 1 ) . وكذا صحيحة زرارة الأخرى ، قال ( ع ) فيها :
( ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون
ذكر فإنه يقبل منه ( 2 ) . وهذا في الجملة مما لا اشكال فيه وإنما
الكلام في جهات : -
الأولى : هل الحكم خاص بمن لم تكن عنده بنت مخاض فالبدلية
طويلة أو أن أحدهما في عرض الآخر فيجزي عنها حتى اختيارا ومع
كونه واجدا لها .
المشهور هو الثاني كما اختاره في المتن ، ولكن ظواهر النصوص
المتضمنة للجملة الشرطية وتعليق ابن اللبون بما إذا لم تكن عنده
بنت مخاض هو الأول ، ومن هنا صرح جماعة بعدم الاجزاء مع الاختيار .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ، 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 13 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .