تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
الاسم ونحو ذلك ، والمفروض أنه كان في حال الكفر المرفوع عنه التكليف آنذاك ، ولم يحدث موجب آخر ومقتض حديد لتعلق الزكاة حسب الفرض وهذا ظاهر . وأما لو قلنا بمقالة المشهور من وجوب الزكاة عليه لتكليفه بالفروع كالأصول ، فالمشهور والمعروف سقوط الزكاة عنه أيضا بعد ما أسلم وإن كانت العين موجودة بل ادعى عليه الاجماع في بعض الكلمات . ويستدل له بالنبوي المشهور : ( الاسلام يجب ما قبله ويهدم ) ( 1 ) لكنه من أجل ضعف السند غير صالح لأن يستند إليه لعدم روايته من طرقنا لا في كتب الحديث ولا في الكتب الاستدلالية للفقهاء المتقدمين كالشيخ ومن سبقه ولحقه ، ما عدا ابن أبي جمهور الأحسائي في غوالي اللئالي الذي لا يخفى ما في المؤلف والمؤلف حتى طعن فيه من ليس من شأنه الطعن كصاحب الحدائق . ودعوى الانجبار موهونة جدا بل غير قابلة للتصديق إذ كيف يحتمل استناد المشهور إلى رواية لم يذكروها لا في كتبهم الروائية ولا الاستدلالية كما سمعت ، على أن الانجبار ممنوع كبرويا كما هو المعلوم من مسلكنا . ويؤيد ما ذكرناه - من أن الرواية إنما هي من طرق العامة لا من طرقنا - ما رواه الشيخ باسناده عن جعفر بن رزق الله قال : ( قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم : قد هدم ايمانه شركه وفعله ، وقال
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : باب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 .
كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 134 | السيد الخوئي