شرح
الاسم ونحو ذلك ، والمفروض أنه كان في حال الكفر المرفوع
عنه التكليف آنذاك ، ولم يحدث موجب آخر ومقتض حديد لتعلق
الزكاة حسب الفرض وهذا ظاهر .
وأما لو قلنا بمقالة المشهور من وجوب الزكاة عليه لتكليفه
بالفروع كالأصول ، فالمشهور والمعروف سقوط الزكاة عنه أيضا
بعد ما أسلم وإن كانت العين موجودة بل ادعى عليه الاجماع في
بعض الكلمات .
ويستدل له بالنبوي المشهور : ( الاسلام يجب ما قبله ويهدم ) ( 1 )
لكنه من أجل ضعف السند غير صالح لأن يستند إليه لعدم روايته
من طرقنا لا في كتب الحديث ولا في الكتب الاستدلالية للفقهاء
المتقدمين كالشيخ ومن سبقه ولحقه ، ما عدا ابن أبي جمهور الأحسائي
في غوالي اللئالي الذي لا يخفى ما في المؤلف والمؤلف حتى طعن فيه
من ليس من شأنه الطعن كصاحب الحدائق .
ودعوى الانجبار موهونة جدا بل غير قابلة للتصديق إذ كيف
يحتمل استناد المشهور إلى رواية لم يذكروها لا في كتبهم الروائية
ولا الاستدلالية كما سمعت ، على أن الانجبار ممنوع كبرويا كما هو
المعلوم من مسلكنا .
ويؤيد ما ذكرناه - من أن الرواية إنما هي من طرق العامة لا من
طرقنا - ما رواه الشيخ باسناده عن جعفر بن رزق الله قال : ( قدم
إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه
الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم : قد هدم ايمانه شركه وفعله ، وقال
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : باب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 .