تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
( مسألة 347 ) : إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأتى أهله أو قلم أظفاره فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ( 1 ) ، ويلزمه اتمام السعي على النحو الذي ذكرناه .
شرح
النقص بعد التجاوز من النصف أو قبله ، والظاهر أن مرادهم ( قدهم ) من اتيان الباقي بعد الفراغ من الحج اتيانه بعد الفراغ من مناسكه فطبعا يقع السعي في شهر ذي الحجة وكلامهم غير ناظر إلى مضي شهر ذي الحجة . وبالجملة : عليه القضاء باتيان السعي الكامل بعد مضي شهر ذي الحجة بنفسه ولو بالرجوع وإلا فيستنيب في تمام الأشواط ومع ذلك الأحوط أيضا أن يأتي بالسعي الكامل قاصدا به الأعم من الاتمام والتمام . ( 1 ) والأصل في هذه المسألة روايتان : الأولى : رواية ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما حل وواقع النساء وأنه إنما طاف ستة أشواط ، قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر ) ( 1 ) . الثانية : صحيحة سعيد بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل تمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط . ثم رجع إلى منزله
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب السعي ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 92 | السيد الخوئي