تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
فالدلالة غير قاصرة إلا أن السند ضعيف بمحمد بن سنان ، ولكن على تقدير صحة السند لا يثبت بها حكم جديد آخر غير ما حكم به صحيح سعيد بن يسار لما عرفت أن الحكم بالكفارة مترتب على الاحلال فقبل المواقعة أحل بالتقليم أو قصر الشعر ويثبت الكفارة بالاحلال واقع أهله أم لا فلا خصوصية للمواقعة فالنتيجة ثبوت الكفارة بالاحلال ولا أثر للعمل المتأخر عن الاحلال مواقعة كانت أمر غيرها . نعم لو قلم أو واقع أهله غافلا عن الحج بالمرة وغير ملتفت أصلا إلى الحج فليس عليه شئ للاطلاقات المتقدمة في محلها الدالة على عدم ثبوت شئ في مورد الجهل والغفلة وقد خرجنا منها في خصوص الاحلال . فظهر أن الحكم بالكفارة معلق على الاحلال لا على المواقعة ، وأما إذا قلم أو قص شعره أو واقع أهله ولم يأت بذلك بعنوان الاحلال من العمرة كما إذا كان ذاهلا عن الأعمال بالمرة فلا يترتب عليه شئ أصلا هذا مقتضى الجمع بين صحيح ابن يسار والمطلقات النافية للكفارة في مورد الخطأ .