( مسألة 330 ) : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات
وجب على الولي قضاؤها ( 1 ) .
شرح
فإن المعنى إن كان الأمر المشهود به واضحا جليا مثل الشمس فاشهد وإن
لم يكن واضحا ومبينا فلا تشهد وليس المعنى إن كان الأمر واضحا
فأنت مخير بين أن تشهد أو أن تدع مع أن أداء الشهادة واجب كما
نطق به القرآن المجيد .
الثانية : صحيحة أخرى لعمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه
أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين ) ( 1 ) .
وورد في صحيح ابن مسلم عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال :
يصلي عنه ومقتضى الجمع بين هذه الروايات هو الحمل على التخيير
بين أن يصلي في مكانه أو يستنيب ولكن الفقهاء ( ره ) لم يذكروا
الاستنابة واقتصروا على ذكر الصلاة في مكان التذكر لأجل الكلفة في
ذكر التخيير بارسال شخص لينوب عنه ولذا ذكروا فردا واحدا للواجب
المخير وهو الصلاة في مكانه وعلى كل حال فهو مجزء قطعا هذا ما يقتضيه
الجمع بين الروايات .
( 1 ) لصحيح حفص البختري ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل
يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ) ( 3 ) .
فإن اطلاقه يشمل كل ما وجب على الميت من الصلاة ولا تختص باليومية .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 74 من أبواب الطواف ح 13 و 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 74 من أبواب الطواف ح 13 و 4 .
( 3 ) الوسائل : باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان .