تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
( مسألة 453 ) : المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم ( 1 ) . ( مسألة 454 ) : يستحب للمحرم عند عقد الاحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه وإن كان حله لا يتوقف على ذلك فإنه يحل عند الحبس اشتراط أو لم يشترط ( 1 ) إلى هنا فرغنا من واجبات الحج .
شرح
عن ذمته بالمرة ، وقد صرح بذلك في النص أيضا ( 1 ) . نعم : إذا كان الحج تطوعا قصد أو أحصر لا يجب عليه قضائه كما وقع التصريح بذلك في بعض الروايات ( 2 ) . ( 1 ) فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار ( فإن لم يجد هديا ، قال : يصوم ) وورد في صحيحة أخرى له ( فإن لم يجد ثمن هدي صام ) ( 3 ) . والظاهر من الخبرين أنه إنما ينتقل الأمر إلى الصيام فيما إذا لم يجد الهدي ، ولا ثمنه والصيام المذكور إنما هو الصوم الثابت لمن لم يجد هدي الأضحية فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلاده كما في الآية المباركة . ( 1 ) قد ذكرنا في بحث الاحرام أنه يستحب أن يشترط عند احرامه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الاحصار والصد ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب الاحصار والصد ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 7 من أبواب الاحصار والصد ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 462 | السيد الخوئي