( مسألة 453 ) : المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه
صام عشرة أيام على ما تقدم ( 1 ) .
( مسألة 454 ) : يستحب للمحرم عند عقد الاحرام
أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه وإن كان
حله لا يتوقف على ذلك فإنه يحل عند الحبس اشتراط أو
لم يشترط ( 1 ) إلى هنا فرغنا من واجبات الحج .
شرح
عن ذمته بالمرة ، وقد صرح بذلك في النص أيضا ( 1 ) .
نعم : إذا كان الحج تطوعا قصد أو أحصر لا يجب عليه قضائه
كما وقع التصريح بذلك في بعض الروايات ( 2 ) .
( 1 ) فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار ( فإن لم يجد هديا ،
قال : يصوم ) وورد في صحيحة أخرى له ( فإن لم يجد ثمن هدي
صام ) ( 3 ) .
والظاهر من الخبرين أنه إنما ينتقل الأمر إلى الصيام فيما إذا لم يجد
الهدي ، ولا ثمنه والصيام المذكور إنما هو الصوم الثابت لمن لم يجد
هدي الأضحية فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
رجع إلى بلاده كما في الآية المباركة .
( 1 ) قد ذكرنا في بحث الاحرام أنه يستحب أن يشترط عند احرامه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الاحصار والصد ح 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب الاحصار والصد ح 1 .
( 3 ) الوسائل : باب 7 من أبواب الاحصار والصد ح 1 .