تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
( مسألة 452 ) : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرا في ذمته ( 1 ) .
شرح
الكفارة المذكورة في المتن ، ويدل على ذلك الآية الكريمة ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقه أو نسك ) المفسرة في النصوص من صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان أو التضحية بشاة وكذلك يدل على ثبوت الكفارة النصوص الواردة في المقام ( 1 ) . وهذه الكفارة ثابتة في غير المحصور أيضا كما تقدم في البحث عن التروك ( 2 ) . ( 1 ) لا فرق في هذه المسألة بين المصدود والمحصور إلا بذبح المصدود في مكانه وتخيير المحصور بين الذبح في مكانه والبعث إلى محله ولا يرتبط ذلك بسقوط الحج عن ذمته بل ذمته تبقى مشغولة بالحج إذا كان مستقرا عليه وإذا كان الصد أو الحصر في أول سنة الاستطاعة وبقيت استطاعته إلى السنة القابلة يجب عليه الحج وإلا فلا . وبالجملة : يترتب على الصد والحصر سقوط الحج بالفعل لا سقوطه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب الاحصار والصد . ( 2 ) تقدم في مسألة 260 .