( مسألة 450 ) : إذا أحصر عن مناسك منى أو أحصر
من الطواف والسعي بعد الوقوفين ، فالحكم فيه كما تقدم
في المصدود ، نعم إذا كان الحصر من الطواف والسعي
بعد دخول مكة ، فلا اشكال ، ولا خلاف في أن وظيفته
الاستنابة ( 1 ) .
( مسألة 451 ) : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم
أذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله ، جاز له أن يذبح شاة
في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل
مسكين مدان ، ويحلق ( 2 ) .
شرح
بأن المثنى هو مثنى الحناط ويؤيد ذلك كثرة رواية الحسن بن محمد بن
سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي .
( 1 ) إذا أحصر عن مناسك منى أو عن دخول مكة فحكمه حكم
المصدود عنها غاية الأمر في الصد ذكرنا أن الأحوط في الصد عن
الطواف والسعي بعد الموقفين هو الجمع بين الاستنابة ، وذبح الهدي
في محله ، وأما في المحصور فلا مورد لهذا الاحتياط بل المتعين عليه
الاستنابة للأخبار الكثيرة الدالة على أنه يطاف به أو عنه ويرمي عنه
وإلا فلا يبقى مورد لهذه الأخبار .
( 1 ) إنما تجب عليه الكفارة لبقائه على الاحرام فإن التحلل يحصل له
بعد بلوغ الهدي ، أما قبل أن يبلغ الهدي محله فهو محرم لا يجوز له
الحلق ، وأما إذا اضطر إلى ذلك جاز له الحلق ، ولكن تثبت عليه