تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
وإن كان عن الطواف والسعي بعد الموقفين قبل أعمال منى أو بعدها فعندئذ إن لم يكن متمكنا من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد وإن كان متمكنا منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ذبح الهدي في محله والاستنابة ( 1 ) .
شرح
في المقام . ومما يدل على أن الرواية من الرويات الشاذة المهجورة ، أن المذكور في الرواية ليس حكما شرعيا مستقلا تأسيسيا بل المذكور فيها من باب تطبيق الكلي على مصداقه حيث قال ( ع ) : ( هذا مصدود عن الحج ) يعني ينطبق عنوان المصدود الكلي على مورد السؤال ومن الضروري أن حكم المصدود ليس ما ذكر من الطواف والسعي والحلق والذبح فكيف يمكن تطبيق كلي المصدود على المذكور في الرواية . وقد استدل صاحب الجواهر بهذه الصحيحة على عدم وجوب ضم الحلق إلى الذبح وأن التحلل لا يحتاج إلى الحلق أو التقصير . وفيه : أن كلمة ( ولا حلق ) إنما وردت في نسخة التهذيب وأما الكافي فلم تذكر فيه هذه الكلمة ، على أن الرواية نفت الذبح أيضا مع أن الذبح مفروغ عنه ، فالمذكور في الرواية خارج عن محل كلامنا لأن محل الكلام فيما يتحلل بالذبح وإنما وقع الكلام في أنه هل يضم إليه الحلق أم لا . هذا كله فيما إذا صد قبل الموقفين وأما إذا صد بعدهما فسيأتي حكمه . ( 1 ) إذا صد بعد الموقفين عن الطواف والسعي وعن دخول مكة سواء صد قبل الاتيان بأعمال منى أو بعده ، فقد يفرض أنه لا يتمكن
كتاب الحج — صفحة 433 | السيد الخوئي