تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
وإن كان مصدودا عن مناسك منى خاصه ( 1 ) دون دخول مكة فوقتئذ إن كان متمكنا من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويتحلل ثم يأتي ببقية المناسك وإن لم يكن متمكنا من الاستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثم يحلق أو يقصر في مكانه فيرجع إلى مكة لأداء مناسكها فتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شئ آخر وصح حجه وعليه الرمي في السنة القادمة على الأحوط .
شرح
( 1 ) لو صد بعد ادراك الموقفين عن نزول منى خاصة فإن أمكنه الاستنابة استناب للرمي والذبح ويحلق أو يقصر في مكانه إذ الحلق في منى يختص بمن يتمكن من الحلق فيها وإلا فيحلق في مكانه وأما الاستنابة للذبح فجائزة حتى اختيارا قطعا وأما الرمي فلا قصور في أدلة النيابة في شمولها له وكون المنوب عنه موجودا في أرض منى أو في خارجها لا أثر له . وإن لم يمكنه الاستنابة ذكر في الجواهر ( 1 ) أن فيه وجهين : أحدهما : إنه يتحلل بالهدي في مكانه لصدق الصد ولا تجب عليه بقية الأعمال . ثانيهما : احتمال البقاء على احرامه لأن أدلة الصد لا تشمل المورد لاختصاصها بالصد عن أركان الحج نقل ذلك عن المسالك والمدارك
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 20 ص 126 .