( مسألة 435 ) : من نسي الرمي فذكره في مكة
وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها ( 1 ) .
شرح
الاتيان برمي الجمار بعد أعمال الحج فتقديم المقضي الذي هو من أعمال
الحج على طبق ما تقتضيه القاعدة ولا حاجة في تقديم ذلك إلى الرواية
فلا يمكن التعدي من ذلك إلى رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني
عشر فإنهما على حد سواء من حيث خروجهما من أعمال الحج ، فلا
يجب تقديم السابق المقضي على اللاحق .
( 1 ) من نسي الرمي ونفر إلى مكة ففي الروايات ( 1 ) أنه لو كان
في مكة رجع إلى منى ورمى الجمار فيها وإن كان قد خرج من مكة
فليس عليه شئ ولكن صاحب الجواهر قيد كلام الشرايع بأيام التشريق
التي هي زمان الرمي فإذا تذكر في مكة في غير أيام التشريق فلا يجب
عليه العود إلى منى فحكمه حكم من تذكر في الطريق عند الخروج من مكة
ولا نعرف لما ذكره وجها فإن الروايات فصلت بين بقائه في مكة
وعدمه من دون فرق بين أيام التشريق وغيرها نعم ورد في رواية
عمر بن يزيد هذا التفصيل ( قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها
حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل فإن لم يحج رمى
عنه وليه فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه
لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق ) و ( 2 ) لكن الرواية ضعيفة سندا
بمحمد بن عمر ولكن لا بأس بالعمل على طبق الرواية من باب الاحتياط .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب العود إلى منى .
( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب العود إلى منى ح 4 .