تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفروا ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه ( 1 ) .
( مسألة 434 ) : من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر ( 2 ) .
شرح
ذكره صاحب المدارك . ( 1 ) لأن ذلك واجب آخر لا يرتبط بالتمكن من الرمي في وقته وعدمه والنصوص إنما تدل على تقديم الرمي في الليل ، وأما وظيفته الأخرى ، وهي عدم جواز النفر قبل الزوار فباقية على حالها فإن هذه الروايات تخصيص في الرمي لا في وجوب البقاء إلى الزوال . ( 2 ) ذكرنا في رمي الجمرة العقبة أنه إذا لم يرم يوم العيد نسيانا لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر فيرمي الجمرة العقبة ، ثم يرمي الجمار ، وفي المقام رواية تدل على أنه لو نكس في رمي الجمار يعود وإن كان من الغد وهي صحيحة معاوية بن عمار في حديث قال : قلت : ( الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال : يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد ) ( 1 ) . فإن الظاهر من ذلك الاتيان بالرمي ثانيا أيضا في اليوم اللاحق إذا فاته الترتيب فيستفاد منه أنه لو فاته أصل الرمي يأتي به في اليوم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب العود إلى منى ح 4 .