والأحوط أن يفرق بين الأداء والقضاء ، وإن يقدم
القضاء على الأداء ويكون القضاء أول النهار والأداء عند
الزوال ( 1 ) .
شرح
اللاحق أيضا ، بل لو نسي الرمي في اليوم الثالث عشر إذا قلنا
بوجوبه لمن بات ليلة الثالث عشر يأتي به في اليوم الرابع عشر لأجل
كلمة ( الغد ) .
( 1 ) كما في النصوص الدالة على التفريق ( 1 ) ، وأما كون القضاء
أول النهار والأداء عند الزوال فيدل عليه صحيح ابن سنان .
أما تقديم القضاء على الأداء فالمشهور قد التزموا به بل ادعي الاجماع
على ذلك ، ولكن ذكروا أن الاتيان بالقضاء بكرة وبالأداء عند الزوال
مستحب ، واستدلوا بصحيح ابن سنان الذي يستفاد منه أحكام ثلاثة
تقديم القضاء على الأداء والتفريق بينهما والآتيان بالقضاء بكرة والأداء
عند الزوال ( قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أفاض من
جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس
قال : يرمي إذا أصبح مرتين : مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح
فيه وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند
الزوال ) وهذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة عن عبد الله بن سنان
ولم يروها الشيخ ولا الصدوق عن معاوية بن عمار كما زعم صاحب
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب العود إلى منى .
( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .