وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين
وظيفة يوم ويوم بعده بساعة وإذا ذكره بعد خروجه من
مكة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه
أو بنائبه ( 1 ) . على الأحوط .
( مسألة 436 ) : المريض الذي لا يرجي برؤه إلى
المغرب يستنيب لرميه ، ولو اتفق برؤه قبل غروب الشمس
رمى بنفسه أيضا على الأحوط ( 2 ) .
شرح
ويؤكد ما ذكرنا صحيح معاوية بن عمار الوارد في من نكس في
رمي الجمار قال : يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة ، وإن
كان من الغد ) ( 1 ) فإن مقتضى قوله : وإن كان من الغد جواز
الرجوع في اليوم الرابع عشر لمن نسي الرمي في اليوم الثالث عشر بناءا
على وجوبه على من بات ليلته مع أن اليوم الرابع عشر ليس من أيام
التشريق قطعا .
( 1 ) لا ريب في أن من فاته الرمي في اليوم السابق يتداركه في
اليوم اللاحق ولكن ورد في صحيحتين لمعاوية بن عمار أن يفصل بين
كل رميتين بساعة ( 2 ) ومقتضاهما هو الوجوب وحيث إن المشهور لم
يلتزموا بذلك ولذا كان الحكم به احتياطيا .
( 2 ) لا اشكال في أن المريض إذا لم يتمكن من الرمي بنفسه لا يسقط
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب العود إلى منى ح 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب العود إلى منى ح 2 و 3 .