تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
( مسألة 409 ) : إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره ، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر وإن كانت الإعادة أحوط ، بل الأحوط إعادة السعي أيضا ولا يترك الاحتياط بإعادة الطواف مع الامكان فيما إذا تكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكة ( 1 ) .
شرح
أو أين كان ) ( 1 ) . والظاهر : أن المراد بالنفر بقرينة قوله : ( في الطريق أو أين كان ) هو النفر والخروج من مكة فيدل الخبر على وجوب الحلق في أي مكان تذكر ولو في أثناء الرجوع إلى بلده وهو وإن كان مطلقا من حيث التمكن من العود إلى منى وعدمه ولكنه يتقيد بما إذا لم يتمكن من العود إلى منى وأما مع التمكن من العود فليس له الحلق إلا في منى كما في صحيح الحلبي المتقدم ( 2 ) فيحمل خبر مسمع على ما إذا لم يتمكن من الرجوع إلى منى جمعا بينه وبين صحيح الحلبي . ثانيهما : ارسال الشعر إلى منى ويدل عليه صحيح حفص البختري ( في الرجل يحلق رأسه بمكة ، قال : يرد الشعر إلى منى ) ( 3 ) ونحوه صحيح معاوية بن عمار لقوله : ( من أخرجه فعليه أن يرده ) ( 4 ) . ( 1 ) لو طاف أو سعى قبل التقصير أو الحلق فقد يكون عالما عامدا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب الحلق ح 6 و 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب الحلق ح 6 و 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ح 1 و 5 ( 4 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ح 1 و 5 .