تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
( مسألة 408 ) : إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها ( 1 ) .
شرح
الظهر من اليوم الثالث عشر مبينا على الاحتياط كما صرحنا بذلك في مسألة 425 . ( 1 ) يقع البحث تارة : في الناسي ، وأخرى : في الجاهل ، وثالثة : في العالم العامد . أما الناسي فوظيفته أن يرجع إلى منى ويقصر أو يحلق فيها لصحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلاقة كان أو تقصيرا ) ( 1 ) وتشير هذه الصحيحة إلى أن القاء الشعر لا بد أن يكون بمنى والمراد من القاء الشعر حلقه أو قصره هناك فإن الالقاء بمعنى الفصل والنزع ومنه ألقى ثوبه أي نزعه عن جسده وأما الجاهل فلم يذكر إلا في رواية أبي بصير ولكنها ضعيفة بعلي بن أبي حمزة ، إلا أنه يجري عليه حكم الناسي للجزم بعدم الفرق بين الجهل والنسيان ولا نحتمل بطلان الحج بذلك في مورد الجهل فإنه لا يبطل في العمد فضلا عن الجهل ، وقد عرفت أن المستفاد من صحيح الحلبي وجوب القاء الشعر حلقا أو تقصيرا في منى ومورده وإن كان النسيان ولكن لا خصوصية له فخصوصية النسيان ملغية والنتيجة أن حكم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب الحلق ح 1 و 4 ( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب الحلق ح 1 و 4 .
كتاب الحج — صفحة 329 | السيد الخوئي