تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
3 - الحلق والتقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج ( 1 ) ويعتبر فيه قصد القربة ( 1 ) وايقاعه في النهار على الأحوط من دون فرق بين العالم والجاهل .
شرح
( 1 ) لا ريب في أصل وجوبه وهو المعروف بين الأصحاب بل في المنتهى أنه ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا في قول شاذ للشيخ في التبيان . وقد دلت عليه الآية الكريمة ( 1 ) والنصوص المتضافرة ( 2 ) . ( 2 ) لكونه من العبادات لأنه جزء الحج والحج من العبادات . ( 3 ) أي نهار العيد يقع الكلام تارة في تقديمه على نهار العيد بأن يحلق أو يقصر ليلة العيد لمن يجوز له الرمي في الليل . والظاهر أن عدم جوازه مما قطع به الأصحاب للسيرة القطعية ولتأخره عن الذبح ومن المعلوم أن الذبح يجب ايقاعه في نهار العيد ، ولصحيح سعيد الأعرج قال : قلت : لأبي عبد الله ( ع ) : معنا نساء ، قال : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن يجمع ، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن الحديث ) ( 3 ) فإنه بمفهومه
هامش
( 1 ) الفتح : الآية 27 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب الذبح . ( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .