3 - الحلق والتقصير
وهو الواجب السادس من واجبات الحج ( 1 ) ويعتبر
فيه قصد القربة ( 1 ) وايقاعه في النهار على الأحوط
من دون فرق بين العالم والجاهل .
شرح
( 1 ) لا ريب في أصل وجوبه وهو المعروف بين الأصحاب بل في
المنتهى أنه ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا في قول شاذ للشيخ في التبيان .
وقد دلت عليه الآية الكريمة ( 1 ) والنصوص المتضافرة ( 2 ) .
( 2 ) لكونه من العبادات لأنه جزء الحج والحج من العبادات .
( 3 ) أي نهار العيد يقع الكلام تارة في تقديمه على نهار العيد بأن
يحلق أو يقصر ليلة العيد لمن يجوز له الرمي في الليل .
والظاهر أن عدم جوازه مما قطع به الأصحاب للسيرة القطعية ولتأخره
عن الذبح ومن المعلوم أن الذبح يجب ايقاعه في نهار العيد ، ولصحيح
سعيد الأعرج قال : قلت : لأبي عبد الله ( ع ) : معنا نساء ، قال :
أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن يجمع ، ثم أفض بهن
حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح
فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن الحديث ) ( 3 ) فإنه بمفهومه
هامش
( 1 ) الفتح : الآية 27 .
( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب الذبح .
( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .