تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
( مسألة 400 ) : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وأكل منه شيئا أجزءه ذلك ( 1 ) . ( مسألة 401 ) : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء . فلا بأس بتمليكه غير المسلم ( 2 ) . ( مسألة 402 ) : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو باعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لاطلاق الأدلة فإن الايصال والاعطاء إلى الفقير يصدق بالإشاعة أيضا ولا يعتبر فيه الافراز . ( 2 ) قد ذكرنا حكم هذه المسألة قبيل ذلك فلا نعيد . ( 3 ) قد تقدم حكم هذه المسألة في أول البحث عن مصرف الهدي فراجع .