( مسألة 400 ) : لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة
ولا في ثلث الهدية فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه
المشاع وأكل منه شيئا أجزءه ذلك ( 1 ) .
( مسألة 401 ) : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن
يتصرف فيما قبضه كيفما شاء . فلا بأس بتمليكه غير
المسلم ( 2 ) .
( مسألة 402 ) : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه
متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على
صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو باعطائه
لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لاطلاق الأدلة فإن الايصال والاعطاء إلى الفقير يصدق بالإشاعة
أيضا ولا يعتبر فيه الافراز .
( 2 ) قد ذكرنا حكم هذه المسألة قبيل ذلك فلا نعيد .
( 3 ) قد تقدم حكم هذه المسألة في أول البحث عن مصرف الهدي
فراجع .