ولا يجب اعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه بل يجوز
الاعطاء إلى وكيله ( وإن كان الوكيل هو نفس من عليه
الهدي ) ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من
الهبة أو البيع أو الاعراض أو غير ذلك ( 1 ) ويجوز اخراج
لحم الهدي والأضاحي من منى ( 2 ) .
شرح
فيه اختيارا وإن لم يكن المال ملكا لأحد .
هذا كله لو أتلفه اختيارا ولكن لو تلف الهدي قهرا بسرقة أو يأخذ
متغلب قهرا وظلما أو بتلف سماوي ونحو ذلك مما لا يكون فيه تفريط
فلا ضمان عليه لأن يده لم تكن يد ضمان ولا عادية .
( 1 ) فإن المعتبر أن يعطي الثلث للفقير المؤمن ويملكه إياه والمفروض
أنه قد تحقق ذلك ولو إلى وكيله إذ لا يلزم اعطاء المال إلى الفقير
مباشرة فإذا صار ثلث الهدي ملكا له فله أن يتصرف فيه كيفما شاء
وليس عليه أن يصرفه في جهة خاصة بل حاله حال ساير ممتلكاته وله
أن يملكه لغير المؤمن من المخالف والكافر وغير ذلك من أنحاء
التصرفات .
( 2 ) ورد المنع عن اخراج لحوم الأضاحي من منى وورد في روايات
أخر أن المنع ليس لأجل خروج اللحم في نفسه وإنما لأجل حاجة الناس
إليه وأما في الزمان الذي كثر اللحم ولا حاجة للناس فيه فلا مانع من
اخراجه كزمان صدوره هذه الروايات وأولى منه زماننا هذا لكثرة اللحم
وعدم حاجة الناس إليه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 42 من أبواب الذبح .