تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ولو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو تذكر أو علم بعد أيام التشريق أي بعد اليوم الثالث عشر فالمعروف بين الأصحاب هو القضاء في السنة القادمة لأن الرمي لا يقع إلا في أيام التشريق وأما غيرها من الأيام فغير قابلة لوقوع الرمي فيه واستندوا في ذلك إلى رواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق ) ( 1 ) . ولكنها ضعيفة بمحمد بن يزيد لأنه لم يرد فيه توثيق ولا مدح يعتد به . إلا أن مقتضى اطلاق صحاح معاوية بن عمار لزوم الرجوع والرمي متى تذكر ولو كان بعد أيام التشريق ففي صحيحة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) ما تقول في امرأة جهلت أن ترمى الجمار حتى نفرت إلى مكة ؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب العود إلى منى ح 4 و 1 .
كتاب الحج — صفحة 199 | السيد الخوئي