تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
( مسألة 381 ) : إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف ، وإن كانت الإعادة أحوط وأما إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي ( 1 ) .
شرح
أحد وقالوا وبذلك ينجبر سند الخبر المزبور وقال : صاحب الجواهر ( 1 ) وبذلك يظهر أنه لا وجه للتوقف في سقوط الرمي بعد خروج زمانه ولذا ذكرنا في المتن أن الأحوط لمن كان في مكة أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه . نعم إذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة لا يجب عليه الرجوع بلا كلام للتصريح بذلك في صحيحتي معاوية بن عمار فيبقى عليه القضاء في السنة القادمة فإن عملنا برواية عمر بن يزيد المتقدمة فهو وإلا فلا يجب عليه شئ كما في الصحيحتين . ( 1 ) إذا نسي الرمي يوم العيد وأتى ببقية الأعمال وتذكر بعد الطواف فهل يجب عليه إعادة الطواف رعاية للترتيب أم لا ؟ ولا يخفى أن صحيحة ابن سنان المتقدمة الواردة فيمن لم يرم الجمرة يوم العيد التي أمرت بالرمي في اليوم اللاحق لم يذكر فيها الطواف وأنه أتى به أم لا ؟ إلا أن الظاهر عدم وجوب إعادة الطواف لصحيح جميل المتقدم
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 20 ص 28 .