شرح
التي عند العقبة فأرمها من قبل وجهها ) ( 1 ) .
والأمر ظاهر في الوجوب إذا لم يقترن بالترخيص الخارجي .
ويدل عليه أيضا جواز الإفاضة ليلا والرمي ليلا لطوائف خاصة ( 2 )
فإن الترخيص لهم ليلا يكشف عن ثبوت أصل الوجوب في النهار ،
ويستفاد الوجوب أيضا من اطلاق رمي الجمار فإنه يشمل العقبة كصحيحة
ابن أذينة قال : وسألته عن قول الله عز وجل : ( الحج الأكبر )
فقال : الحج الأكبر الموقف بعرفة ورمي الجمار ) ( 3 ) وأيضا ورد في
روايات ( 4 ) كثيرة أنه يرمي عن المريض والمغمى عليه والكسير والمبطون
فإنه لو لم يكن واجبا لا تجب الاستنابة قطعا ، وكذا يستفاد الوجوب مما
دل على أن الرمي لا بد من أن يكون بحصى الحرم ( 5 ) وأنه لا بد من
الإصابة ( 6 ) إذ لو لم يكن واجبا لا موجب للإصابة وغير ذلك من الأدلة
والروايات المتفرقة في أبواب مختلفة كما أنه يستفاد الوجوب من الأخبار
البيانية الحاكية لحج النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر .
( 3 ) الوسائل : باب 19 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 9 .
( 4 ) الوسائل : باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة .
( 5 ) الوسائل : باب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة .
( 6 ) الوسائل : باب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة .
( 7 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 .