تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
التي عند العقبة فأرمها من قبل وجهها ) ( 1 ) . والأمر ظاهر في الوجوب إذا لم يقترن بالترخيص الخارجي . ويدل عليه أيضا جواز الإفاضة ليلا والرمي ليلا لطوائف خاصة ( 2 ) فإن الترخيص لهم ليلا يكشف عن ثبوت أصل الوجوب في النهار ، ويستفاد الوجوب أيضا من اطلاق رمي الجمار فإنه يشمل العقبة كصحيحة ابن أذينة قال : وسألته عن قول الله عز وجل : ( الحج الأكبر ) فقال : الحج الأكبر الموقف بعرفة ورمي الجمار ) ( 3 ) وأيضا ورد في روايات ( 4 ) كثيرة أنه يرمي عن المريض والمغمى عليه والكسير والمبطون فإنه لو لم يكن واجبا لا تجب الاستنابة قطعا ، وكذا يستفاد الوجوب مما دل على أن الرمي لا بد من أن يكون بحصى الحرم ( 5 ) وأنه لا بد من الإصابة ( 6 ) إذ لو لم يكن واجبا لا موجب للإصابة وغير ذلك من الأدلة والروايات المتفرقة في أبواب مختلفة كما أنه يستفاد الوجوب من الأخبار البيانية الحاكية لحج النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر . ( 3 ) الوسائل : باب 19 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 9 . ( 4 ) الوسائل : باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة . ( 5 ) الوسائل : باب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة . ( 6 ) الوسائل : باب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة . ( 7 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 .