شرح
الشمس وعدم التجاوز وعدم التعدي بالدخول في أول الوادي فبطبيعة
الحال لا بد أن يبقى في المزدلفة إلى طلوع الشمس فقيل طلوع الشمس
ليس له الدخول في وادي محسر ، وعدم جواز الخروج عن وادي
محسر إلى منى قبل طلوع الشمس وإلا لو كان المراد ذلك لقال لا تدخل
منى حتى تطلع الشمس .
والحاصل : المنهي هو الدخول في وادي محسر قبل طلوع الشمس .
ويؤيد ما ورد في حج آدم ( ع ) وأنه أمر أن ينبطح في بطحاء
جمع فانبطح في بطحاء جمع حتى انفجر الصبح وأمره إذا طلعت الشمس أن
يعترف بذنبه ففعل ذلك ( 1 ) .
وبإزاء هذه الروايات مرسلة علي بن مهزيار ( ينبغي للإمام أن
يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا وإن شاؤوا
أخروا ) ( 2 ) فيسوغ لسائر الناس التعجيل والنفر إلى منى قبل طلوع الشمس
والجواب أولا إن الرواية ضعيفة بالارسال .
وثانيا : إن التعجيل والتأخير إنما هما بالنسبة إلى الإفاضة والشروع
في النفر وذلك يحتاج إلى مدة من الزمان ، فمعنى الرواية أن الإمام
أي أمير الحاج ليس له النفر والحركة حتى تطلع الشمس ولكن سائر
الناس لهم أن يعجلوا ويتوجهوا إلى منى وذلك لا يدل على جواز الخروج
قبل طلوع الشمس فإن الإفاضة والشروع في الحركة يحتاج إلى مدة
من الزمان كما بيناه وعليه أن لا يتعدى إلى وادي محصر .
وبما ذكرنا يظهر الجواب عن موثقة إسحاق بن عمار ، قال : سألت
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 21 .
( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 .