تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

الوقوف بعرفات

الثاني من واجبات حج التمتع الوقوف بعرفات بقصد القربة والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكبا أو راجلا ساكنا أو متحركا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا خلاف بين المسلمين كافة في وجوب الوقوف بعرفات . ويدل عليه النصوص المتواترة ( 1 ) ومن جملة النصوص ما ورد في كيفية حج النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) فلا ريب في هذا الحكم فإنه من الواضحات بل من الضرورات . فيقع البحث في جهات أخر نذكرها في مسائل . الأولى : يعتبر في الوقوف قصد القربة وهذا أيضا مما لا خلاف فيه . ويدل عليه مضافا إلى المرتكز الشرعي قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( 3 ) . فإن ما كان لله لا بد أن يؤتى به على وجه الطاعة وذلك لا يتحقق إلا بقصد التقرب إليه تعالى . الثانية : إن المراد بالوقوف هو الكون والحضور بعرفات وأن لا
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 19 من أبواب احرام الحج والوقوف . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج . ( 3 ) سورة البقرة آية 196 .