تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
يخرج مع الناس إلى منى على احرامه ( 1 ) . فإن النهي عن قرب البيت كناية عن الطواف ، وبإزائهما معتبرة إسحاق ، قال : وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج ، وعليه شئ ؟ فقال : لا ( 2 ) . واحتمال رجوع حرف ( لا ) إلى الطواف فيدل على المنع عنه بعيد جدا بل الظاهر رجوعه إلى قوله : ( عليه شئ ) فالمعنى أنه لا شئ عليه ويؤيد برواية عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول ( ع ) قال : سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ، ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت احرامه ؟ فقال : لا ولكن يمضي على احرامه ( 3 ) . والرواية ضعيفة بعبد الحميد بن سعيد فإنه لم يوثق . وأما تجديد التلبية بعد الطواف فلا بأس به لذكره في كلمات الفقهاء ولكن لم يرد فيه أي نص وإنما ورد النص في حج الافراد والقرآن ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 6 . ( 2 ) الوسائل : باب 13 من أبواب أقسام الحج ح 7 . ( 3 ) الوسائل : باب 83 من أبواب الطواف ح 6 . ( 4 ) الوسائل : باب 16 من أبواب أقسام الحج .
كتاب الحج — صفحة 137 | السيد الخوئي