تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
( كفارات الصيد ) ( مسألة 207 ) : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا كلام ولا خلاف بين أصحابنا في وجوب البدنة على من قتل النعامة ، وكذا في قتل بقرة الوحش تجب البقرة الأهلية ، وفي قتل الظبي شاة ، وقد صرحت النصوص المعتبرة بذلك ( 1 ) وأما الحمار الوحشي ففي بعض الروايات المعتبرة البقرة ، وفي بعض آخر معتبر أيضا بدنة ( 2 ) ومقتضى الجمع بين الروايتين بعد القطع بعدم وجوب كليهما هو التخيير ورفع اليد عن ظهور الوجوب في التعيين ، وهذا الكلام مبني على أساس أصولي ذكرنا في محله ، وهو أنه لو دار الأمر بين الوجوب التعييني والتخييري يحمل الواجب على التعييني ، لأن التخيير يحتاج إلى دليل خاص ومؤنة زائدة كحمل الواو على ( أو ) ونحو ذلك ، ولكن بعد القطع بعدم وجوب كليهما يدور الأمر بين رفع اليد عن وجوب أحدهما بالمرة أو رفع اليد عن اطلاق كل منهما
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب كفارات الصيد . ( 2 ) الوسائل : باب 1 كفارات الصيد ح 1 و 2 .