( كفارات الصيد )
( مسألة 207 ) : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل
بقرة الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة
وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على
الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا كلام ولا خلاف بين أصحابنا في وجوب البدنة على من
قتل النعامة ، وكذا في قتل بقرة الوحش تجب البقرة الأهلية ، وفي
قتل الظبي شاة ، وقد صرحت النصوص المعتبرة بذلك ( 1 ) وأما الحمار
الوحشي ففي بعض الروايات المعتبرة البقرة ، وفي بعض آخر معتبر
أيضا بدنة ( 2 ) ومقتضى الجمع بين الروايتين بعد القطع بعدم وجوب
كليهما هو التخيير ورفع اليد عن ظهور الوجوب في التعيين ، وهذا
الكلام مبني على أساس أصولي ذكرنا في محله ، وهو أنه لو دار الأمر
بين الوجوب التعييني والتخييري يحمل الواجب على التعييني ، لأن
التخيير يحتاج إلى دليل خاص ومؤنة زائدة كحمل الواو على ( أو )
ونحو ذلك ، ولكن بعد القطع بعدم وجوب كليهما يدور الأمر بين
رفع اليد عن وجوب أحدهما بالمرة أو رفع اليد عن اطلاق كل منهما
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب كفارات الصيد .
( 2 ) الوسائل : باب 1 كفارات الصيد ح 1 و 2 .