پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج — صفحه 293

پدیدآورندگان:

ص۲۹۳
( مسألة 285 ) : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور : ( الأولى ) : أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة ( 1 ) .
شرح
( يقطع طوافه ولا يعتد به ) ( 1 ) . وفي جملة من روايات الباب أن الحكم باعتبار الطهارة خاص بالطواف والواجب وأما الطواف المندوب فلا يعتبر فيه الطهارة وإنما يتوضأ لصلاته . وهنا رواية رواها الشيخ باسناده عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء ، قال : لا بأس ) ( 2 ) واطلاقها يشمل الطواف الواجب والمندوب ولكن لا بد من رفع اليد عن اطلاقها وحملها على المندوب وتقييدها به لصحيح محمد بن مسلم وغيره . مضافا إلى ضعف الرواية سندا لأن في طريق الشيخ إلى زيد الشحام أبا جميلة وهو ضعيف . ( 1 ) لو أحدث أثناء الطواف فهل يبطل طوافه أو يتوضأ ويأتي بالباقي أو فيه تفصيل ؟ . المعروف بين الأصحاب بل لا خلاف بينهم في أنه لو أحدث في طوافه قبل بلوغ النصف بطل طوافه وإن كان بعده توضأ وأتى بالباقي .
پاورقی
( 1 ) الوسائل : باب 38 من أبواب الطواف ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 38 من أبواب الطواف ح 10 .