تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

شرائط الطواف

الطواف هو الواجب الثاني هو في عمرة التمتع ويفسد الحج بتركه عمدا سواء أكان عالما بالحكم أم كان جاهلا به أو بالموضوع ( 1 )
شرح
لا شبهة في أن الطواف من أجزاء الحج والعمرة ، بل هو ركن فيهما اجماعا وضرورة ، ولم يختلف فيه أحد من المسلمين ، ويدل عليه - مضافا إلى ما ذكر - الآية الشريفة ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ) إلى قوله تعالى ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) ( 1 ) . وأما الروايات فكثيرة جدا ، منها : الروايات الواردة في كيفية الحج . ومنها : النصوص الدالة على لزوم الإعادة إذا شك في عدد الأشواط أو أحدث في الأثناء ، أو حاضت المرأة في الأثناء وغير ذلك من الروايات . ومن تركه عامدا بطل حجه أو عمرته لأنه لم يأت بالمأمور به وبما وجب عليه وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى دليل خاص بل نفس الجزئية وتقتضي البطلان إذا لم يؤت به من دون فرق بين كونه عالما أو جاهلا بالحكم أو بالموضوع - كما إذا طاف في مكان آخر بتخيل أنه البيت - لأن العمل ناقص وهو غير مأمور به واجزاء الناقص عن التام يحتاج
هامش
( 1 ) الحج : 27 .