تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
وهو دال على جواز الأكل منه بالمقدار اليسير . ولا يبعد أن يكون ذلك وجه الجمع بين الروايات بحمل الناهية من الأكل على المقدار الكثير وحمل المجوزة على القليل . ثم إن هنا رواية معتبرة تدل على جواز الأكل لكن عليه قيمة ما أكل وهي معتبرة السكوني ( إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه . وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل ) ( 1 ) . فتحصل : من الروايات أن الذبيحة للمساكين ولكن الشخص الذي وجب عليه الكفارة له أن يأكل منها بمقدار يسير ويعطي بدله . وأما حمل الشيخ جواز الأكل على حال الضرورة فبعيد جدا .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 40 من أبواب الذبح ح 5 .
كتاب الحج — صفحة 287 | السيد الخوئي