شرح
وهو دال على جواز الأكل منه بالمقدار اليسير .
ولا يبعد أن يكون ذلك وجه الجمع بين الروايات بحمل الناهية
من الأكل على المقدار الكثير وحمل المجوزة على القليل .
ثم إن هنا رواية معتبرة تدل على جواز الأكل لكن عليه قيمة ما
أكل وهي معتبرة السكوني ( إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا
شئ عليه . وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل ) ( 1 ) .
فتحصل : من الروايات أن الذبيحة للمساكين ولكن الشخص الذي
وجب عليه الكفارة له أن يأكل منها بمقدار يسير ويعطي بدله . وأما
حمل الشيخ جواز الأكل على حال الضرورة فبعيد جدا .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 40 من أبواب الذبح ح 5 .