تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ومصرفها للفقراء ( 1 ) ولا بأس بالأكل منها قليلا مع الضمان ودفع قيمته ( 2 )
شرح
هذا تمام الكلام في موضع ذبح الكفارة . ( 1 ) ويدل عليه جملة من الروايات منها : ما ورد في الطمر بالتصدق على الاطلاق كما في عدة من نصوص الكفارة الواردة في موارد خاصة . ومنها : ما دل على التصدق في مطلق ما يوجب الدم كموثقة إسحاق المتقدمة . ومنها : ما دل على أنه يتصدق على المساكين بل نفس كلمة التصدق ظاهرة في الاعطاء للفقراء والمساكين . وفي روايات أن كل هدي إذا كان من نقصان الحج فلا يأكل منه ويتصدق به ، وكل هدي كان من تمام الحج يؤكل منه ( 1 ) . ( 2 ) هل يجوز لمن عليه الكفارة أن يأكل منها أم لا ؟ الروايات في المقام مختلفة ففي كثير منها لا يأكل من الهدي إن كان من نقصان الحج وكل هدي كان من تمام الحج يجوز له أكله ( 2 ) . وفي بعضها يأكل منه إن لم يكن مضمونا وما كان مضمونا فلا يأكل منه ، والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا . وفي بعضها يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون . وفي ذيل موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة ( ويأكل منه الشئ ) ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 40 من أبواب الذبح . ( 2 ) الوسائل : باب 40 من أبواب الذبح . ( 3 ) الوسائل : باب 5 من أبواب الذبح ح 1 .