ومصرفها للفقراء ( 1 ) ولا بأس بالأكل منها قليلا مع
الضمان ودفع قيمته ( 2 )
شرح
هذا تمام الكلام في موضع ذبح الكفارة .
( 1 ) ويدل عليه جملة من الروايات
منها : ما ورد في الطمر بالتصدق على الاطلاق كما في عدة من
نصوص الكفارة الواردة في موارد خاصة .
ومنها : ما دل على التصدق في مطلق ما يوجب الدم كموثقة
إسحاق المتقدمة .
ومنها : ما دل على أنه يتصدق على المساكين بل نفس كلمة التصدق
ظاهرة في الاعطاء للفقراء والمساكين .
وفي روايات أن كل هدي إذا كان من نقصان الحج فلا يأكل منه
ويتصدق به ، وكل هدي كان من تمام الحج يؤكل منه ( 1 ) .
( 2 ) هل يجوز لمن عليه الكفارة أن يأكل منها أم لا ؟
الروايات في المقام مختلفة ففي كثير منها لا يأكل من الهدي إن كان
من نقصان الحج وكل هدي كان من تمام الحج يجوز له أكله ( 2 ) .
وفي بعضها يأكل منه إن لم يكن مضمونا وما كان مضمونا فلا يأكل
منه ، والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا .
وفي بعضها يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون .
وفي ذيل موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة ( ويأكل منه الشئ ) ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 40 من أبواب الذبح .
( 2 ) الوسائل : باب 40 من أبواب الذبح .
( 3 ) الوسائل : باب 5 من أبواب الذبح ح 1 .