تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
( أين تذبح الكفارة ؟ وما مصرفها ) ( مسألة 283 ) : إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة ، وإذا كان الصيد في احرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المعروف والمشهور أن من أصاب صيدا وهو محرم يجب عليه ذبح الكفارة بمنى إن كان الصيد في احرام الحج ، وإن كان الصيد في احرام العمرة فموضع الذبح مكة المكرمة فلا يجوز التأخير عنهما . وهل يجوز التقديم عليهما بأن يذبح في موضع الصيد ؟ المعروف أيضا عدم الجواز وعن المحقق الأردبيلي ( قده ) الجواز . والصحيح ما ذهب إليه المشهور لجملة من الروايات . منها : صحيح عبد الله بن سنان ( من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة ( 1 ) . ومنها : صحيحة زرارة ( في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، فإن كان في عمرة نحره بمكة ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 275 | السيد الخوئي