( أين تذبح الكفارة ؟ وما مصرفها )
( مسألة 283 ) : إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل
الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة ، وإذا كان
الصيد في احرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المعروف والمشهور أن من أصاب صيدا وهو محرم يجب عليه
ذبح الكفارة بمنى إن كان الصيد في احرام الحج ، وإن كان الصيد
في احرام العمرة فموضع الذبح مكة المكرمة فلا يجوز التأخير عنهما .
وهل يجوز التقديم عليهما بأن يذبح في موضع الصيد ؟ المعروف
أيضا عدم الجواز وعن المحقق الأردبيلي ( قده ) الجواز .
والصحيح ما ذهب إليه المشهور لجملة من الروايات .
منها : صحيح عبد الله بن سنان ( من وجب عليه فداء صيد
أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن
كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة ( 1 ) .
ومنها : صحيحة زرارة ( في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه
الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، فإن
كان في عمرة نحره بمكة ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .