تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة ( 1 ) . ( مسألة 270 ) : المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك ، فإذا لم يكن شئ من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها ( 2 ) .
شرح
وجهه وبيده ( 1 ) وبإزائهما صحيحة الأعرج المانعة عن الاستتار باليد ( عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال : لا إلا من علة ) ( 2 ) والجمع العرفي يقتضي حملها على الكراهة لصراحة الأوليين في الجواز كما صنعه في الوسائل والحدائق . ( 1 ) إما باعتبار أنه منزل له وقد عرفت اختصاص الحكم بحال السير فلا يشمل الاستظلال في المنزل وفي الخباء ، أو أنه ظل ثابت لا يتناوله أدلة حرمة التظليل . بل يمكن أن يقال إن المستفاد من أدلة النهي هو احداث الظل بعد صدور الاحرام منه وأما عقد احرامه في الظل وبقائه على حالة الاستظلال فغير مشمول للأدلة . مضافا إلى السيرة فإن الحجاج كانوا يحرمون في القسم المسقوف ولم يعهد ردعهم عن ذلك . ( 2 ) التظليل المنهي لا يختص بالاستظلال عن الشمس بل الممنوع
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 3 و 5 وباب 66 ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 3 و 5 وباب 66 ح 1 .