بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة ( 1 ) .
( مسألة 270 ) : المراد من الاستظلال التستر من
الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك ، فإذا لم يكن
شئ من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس
بها ( 2 ) .
شرح
وجهه وبيده ( 1 ) وبإزائهما صحيحة الأعرج المانعة عن الاستتار باليد
( عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال : لا إلا من علة ) ( 2 )
والجمع العرفي يقتضي حملها على الكراهة لصراحة الأوليين في الجواز
كما صنعه في الوسائل والحدائق .
( 1 ) إما باعتبار أنه منزل له وقد عرفت اختصاص الحكم بحال
السير فلا يشمل الاستظلال في المنزل وفي الخباء ، أو أنه ظل ثابت لا
يتناوله أدلة حرمة التظليل .
بل يمكن أن يقال إن المستفاد من أدلة النهي هو احداث الظل بعد
صدور الاحرام منه وأما عقد احرامه في الظل وبقائه على حالة
الاستظلال فغير مشمول للأدلة .
مضافا إلى السيرة فإن الحجاج كانوا يحرمون في القسم المسقوف
ولم يعهد ردعهم عن ذلك .
( 2 ) التظليل المنهي لا يختص بالاستظلال عن الشمس بل الممنوع
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 3 و 5 وباب 66 ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 67 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 3 و 5 وباب 66 ح 1 .