21 - ( التظليل للرجال )
( مسألة 269 ) : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال
سيره بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيارة
أو الطائرة ونحوها ، ولا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار
أو شجر ونحو ذلك من الأجسام الثابتة ، كما لا بأس بالسير
تحت السحابة المانعة عن شروق الشمس . ولا فرق في
حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط ،
والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما يكون فوق
رأس المحرم بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المعروف بين الأصحاب حرمة التظليل على الرجال بأن يستظل
من الشمس حال الركوب ، بل ادعى عليه الاجماع وعدم الخلاف ،
ونقل عن ابن الجنيد أنه قال : يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه
فإن أراد بالاستحباب مجرد المحبوبية فغير صريح في الخلاف وإن أراد
معناه الاصطلاحي فهو مخالف ولكن لا يعبأ بخلافه بعد استفاضة الروايات
في المنع ، ففي بعضها النهي عن الركوب في القبة وفي بعضها النهي
عن الركوب في الكنيسة وفي آخر الأمر بالاضحاء وفي بعض آخر