تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
( مسألة 267 ) : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها . والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيدا عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها ( 1 ) . ( مسألة 268 ) : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط ( 2 ) .
شرح
يماس داخله بالرأس بل هو مبتعد عنه كما هو ظاهر ومع ذلك يصدق عنوان التغطية على ذلك ، فلا بد - بحسب الروايات - من استثناء الاسدال من حرمة التغطية لا أن عنوان التغطية مرتفع من أصله وأنه لا يصدق على الاسدال . وقد عرفت أن الروايات لمعارضتها بالنسبة إلى الزائد من طرف الأنف ساقطة والمرجع هو اطلاق ما دل على أن احرام المرأة في وجهها والمعتبر صدق كونها مكشوفة وعدم تحقق عنوان التغطية فلا يضر ستر بعض الوجه الذي لا ينافي عنوان كشف الوجه ، كما لا اشكال في اسدال الثوب إلى طرف الأنف الأعلى قدر ما تبصر . ( 1 ) قد عرفت حكم هذه المسألة مما ذكرناه في المسألة السابقة . ( 2 ) نسب الشهيد إلى الشيخ أن كفارة تغطية المحرمة وجهها شاة ، وعن الحلبي لكل يوم شاة إذا كانت اختيارية وإلا فشاة لجميع المدة ، ولا نص في المقام ولا شهرة فإذا يدخل المقام فيما لا نص فيه والأحوط وجوبها لخبر علي بن جعفر المتقدم مكررا بناءا على نسخة ( جرحت ) .