شرح
( ايقاظ )
ذكر جماعة أن الاسدال والتغطية عنوانان وأمران مستقلان لكل
واحد منهما حكم مستقل أحدهما جائز وهو الاسدال والآخر غير جائز
وهو التغطية وقد يتحقق أحدهما دون الآخر فإن التغطية إنما تتحقق
بستر الوجه بشئ يمس بالوجه والاسدال إنما هو اسدال الثوب من
أعلى الوجه إلى أسفله وإن لم تتحقق المماساة ، فإذا أسدلت الثوب لا بد
من ابعاده عن وجهها لئلا تتحقق التغطية والمماسة .
وبالجملة : ذكر هؤلاء الجماعة أن الروايات دلت على جواز الاسدال
وهو غير التغطية التي تحرم عليها ولا منافاة بين جواز الاسدال وحرمة
التغطية إذ قد يتحقق أحدهما دون الآخر فلا تنافي بين الروايات .
فيه أولا : إن ابعاد الثوب عن الوجه وإن كان أمرا ممكنا في نفسه
ولكن يحتاج إلى مؤنة وعناية ، والروايات تكفلت جواز الاسدال مطلقا
ولم يبين في شئ من الروايات ابعاد الثوب عن وجهها بل لم يشر في
شئ من الروايات إلى ذلك ولو كان واجبا لوجب البيان والتنبيه إلى
ذلك خصوصا أن الثوب إذا أسدل يمس الوجه غالبا بل دائما .
وثانيا : إن ابعاد الثوب عن الوجه لا ينافي عنوان التغطية بل التغطية
تتحقق ولو بابعاد الثوب عن الوجه ، وستره غير دخيلة في عنوان
التغطية فإن عنوان التغطية يتحقق ولو بعدم اتصال الشئ إلى جسمه
كحصول تغطية الرأس بالطربوش المسمى في عرفنا ( بالكشيدة ) أو
غطى رأسه بالقدر فإن أطراف ذلك يتصل بالرأس ولكن لا يتصل ولا .