19 - ( ستر الرأس للرجل )
( مسألة 262 ) : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ،
ولو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين ، بل وبحمل
شئ على الرأس على الأحوط ، نعم لا بأس بستره بحمل
القربة ، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا خلاف بين العلماء في حرمة تغطية الرجل رأسه وستره ، كما
لا خلاف في عدم الفرق في حرمة التغطية بين جميع أفرادها وأنواعها
كالثوب والطين والدواء وحمل ما يستر جميع رأسه ونحو ذلك للنصوص
المستفيضة .
منها : ما دل على أن احرام المحرمة في وجهها والرجل في رأسه
كصحيحة عبد الله بن ميمون ( 1 ) وفي معتبرة حريز ( عن محرم غطى
رأسه ناسيا ، قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه ) ( 2 )
فإن المستفاد منه أن تغطية الرأس مبغوضة شرعا إذا تذكر ، وفي صحيحة
زرارة ( الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال :
نعم ، ولا يخمر رأسه ) ( 3 ) .
بل يستفاد من بعض النصوص عدم جواز ستر بعض الرأس وعدم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 55 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 و 3 و 5 .
( 2 ) الوسائل : باب 55 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 و 3 و 5 .
( 3 ) الوسائل : باب 55 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 و 3 و 5 .