تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
19 - ( ستر الرأس للرجل ) ( مسألة 262 ) : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ، ولو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين ، بل وبحمل شئ على الرأس على الأحوط ، نعم لا بأس بستره بحمل القربة ، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا خلاف بين العلماء في حرمة تغطية الرجل رأسه وستره ، كما لا خلاف في عدم الفرق في حرمة التغطية بين جميع أفرادها وأنواعها كالثوب والطين والدواء وحمل ما يستر جميع رأسه ونحو ذلك للنصوص المستفيضة . منها : ما دل على أن احرام المحرمة في وجهها والرجل في رأسه كصحيحة عبد الله بن ميمون ( 1 ) وفي معتبرة حريز ( عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه ) ( 2 ) فإن المستفاد منه أن تغطية الرأس مبغوضة شرعا إذا تذكر ، وفي صحيحة زرارة ( الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه ) ( 3 ) . بل يستفاد من بعض النصوص عدم جواز ستر بعض الرأس وعدم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 55 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 و 3 و 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 55 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 و 3 و 5 . ( 3 ) الوسائل : باب 55 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 و 3 و 5 .
كتاب الحج — صفحة 213 | السيد الخوئي