المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو
شعرتان فليتصدق بكف من طعام ، وأما إذا كان في الوضوء
ونحوه فلا شئ عليه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت الأحكام المذكورة في هذه المسألة من مطاوي
ما ذكرناه في المسألة السابقة وذكرنا الأخبار الواردة في المقام في تلك
المسألة .