تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
18 - ( إزالة الشعر عن البدن ) ( مسألة 259 ) : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره : المحرم أو المحل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز إزالة الشعر من رأسه ولحيته وسائر بدنه بجميع أنواعها من النتف والحلق والقص قليلا كان الشعر أو كثيرا ، ويدل عليه بالنسبة إلى حلق الرأس قوله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ( 1 ) . ويستفاد ذلك أيضا من الروايات . وأما الحلق لغير الرأس فيدل عليه عدة من الروايات . منها : صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم ( 2 ) . ومنها : صحيح حريز عن أبي عبد الله ع ) قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ) ( 3 ) . وأما قطع الشعر وإزالته بأي نحو كان فيدل على حرمته صحيح حريز المتقدم فإن القطع تشمل النتف والجز والقص وأمثال ذلك وكذا يدل عليه موثق معاوية بن عمار ( عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال :
هامش
( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) الوسائل : باب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 5 . ( 3 ) الوسائل : باب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 5 .