18 - ( إزالة الشعر عن البدن )
( مسألة 259 ) : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن
بدنه أو بدن غيره : المحرم أو المحل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز إزالة الشعر من رأسه
ولحيته وسائر بدنه بجميع أنواعها من النتف والحلق والقص قليلا كان
الشعر أو كثيرا ، ويدل عليه بالنسبة إلى حلق الرأس قوله تعالى :
( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ( 1 ) . ويستفاد ذلك أيضا
من الروايات .
وأما الحلق لغير الرأس فيدل عليه عدة من الروايات .
منها : صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم
يحتجم ؟ قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم ( 2 ) .
ومنها : صحيح حريز عن أبي عبد الله ع ) قال : لا بأس أن
يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ) ( 3 ) .
وأما قطع الشعر وإزالته بأي نحو كان فيدل على حرمته صحيح
حريز المتقدم فإن القطع تشمل النتف والجز والقص وأمثال ذلك وكذا
يدل عليه موثق معاوية بن عمار ( عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال :
هامش
( 1 ) البقرة : 196 .
( 2 ) الوسائل : باب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 5 .
( 3 ) الوسائل : باب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 5 .