تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
13 - ( الكذب والسب ) ( مسألة 249 ) : الكذب والسب محرمان في جميع الأحوال ، لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام والمراد من الفسوق في قوله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ، هو الكذب والسب ، أما التفاخر ، وهو اظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب ، فهو على قسمين : الأول : أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين وهذا محرم في نفسه . الثاني : أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير وحطا من كرامته ، وهذا لا بأس به ، ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أجمع العلماء كافة على تحريم الكذب والسب في الحج وغيره ، والأصل فيه بالنسبة إلى الحج قوله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) وقد فسر الفسوق في صحيح معاوية بن عمار بالكذب والسباب ( 1 ) وهذا مما لا كلام فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .