13 - ( الكذب والسب )
( مسألة 249 ) : الكذب والسب محرمان في جميع
الأحوال ، لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام والمراد من
الفسوق في قوله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
في الحج ) ، هو الكذب والسب ، أما التفاخر ، وهو
اظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب ، فهو على
قسمين :
الأول : أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه مع استلزام
الحط من شأن الآخرين وهذا محرم في نفسه .
الثاني : أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون
أن يستلزم إهانة الغير وحطا من كرامته ، وهذا لا بأس
به ، ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أجمع العلماء كافة على تحريم الكذب والسب في الحج وغيره ،
والأصل فيه بالنسبة إلى الحج قوله تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ولا
جدال في الحج ) وقد فسر الفسوق في صحيح معاوية بن عمار بالكذب
والسباب ( 1 ) وهذا مما لا كلام فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .