عن حجة الاسلام ( 1 ) إلا أن الوجوب حينئذ مشروط
بالرجوع إلى الكفاية ( 2 ) .
( مسألة 51 ) : لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا
فلو وكله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب
عليه ( 3 ) .
( مسألة 52 ) : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ( 4 )
فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول
له ، إلا إذا كان متمكنا من شراءه من ماله ( 5 ) نعم إذا
شرح
( 1 ) لأن الميزان في وجوب الحج بحصول الاستطاعة ولو بالتلفيق
بينما عنده وبالبذل .
( 2 ) لما عرفت في المسألة الخامسة والأربعين اعتبار الرجوع إلى
الكفاية في الاستطاعة الملفقة لجريان دليل اعتباره فيها .
( 3 ) لحصول الشرط - وهو الاستطاعة - بالاقتراض وإن لم يجب
تحصيله ، نظير توقف الاستطاعة على الكسب فإنه لا يجب عليه الاكتساب
لتحصيل الشرط ولكن إذا اكتسب وحصلت الاستطاعة وجب الحج
لحصول الشرط .
( 4 ) لأن الهدي من أعمال الحج ، وعرض الحج وبذله يتحقق ببذل
تمام أعماله وواجباته وإلا فلم يعرض عليه الحج ، بل عرض بعض الحج
فلا يشمله النصوص .
( 5 ) إذا كان المبذول له متمكنا من شراء الهدي ولم يبذل له الباذل