تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
عن حجة الاسلام ( 1 ) إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية ( 2 ) . ( مسألة 51 ) : لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا فلو وكله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه ( 3 ) .
( مسألة 52 ) : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ( 4 ) فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول له ، إلا إذا كان متمكنا من شراءه من ماله ( 5 ) نعم إذا
شرح
( 1 ) لأن الميزان في وجوب الحج بحصول الاستطاعة ولو بالتلفيق بينما عنده وبالبذل . ( 2 ) لما عرفت في المسألة الخامسة والأربعين اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة الملفقة لجريان دليل اعتباره فيها . ( 3 ) لحصول الشرط - وهو الاستطاعة - بالاقتراض وإن لم يجب تحصيله ، نظير توقف الاستطاعة على الكسب فإنه لا يجب عليه الاكتساب لتحصيل الشرط ولكن إذا اكتسب وحصلت الاستطاعة وجب الحج لحصول الشرط . ( 4 ) لأن الهدي من أعمال الحج ، وعرض الحج وبذله يتحقق ببذل تمام أعماله وواجباته وإلا فلم يعرض عليه الحج ، بل عرض بعض الحج فلا يشمله النصوص . ( 5 ) إذا كان المبذول له متمكنا من شراء الهدي ولم يبذل له الباذل