تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
( مسألة 44 ) : لو أوصى له بمال ليحج به وجب عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافيا بمصارف الحج ونفقة عياله ، وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج ( 1 ) .
( مسألة 45 ) : لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ( 2 )
شرح
( 1 ) لصدق عرض الحج على جميع ذلك كله . ( 2 ) لا يخفى أن عمدة ما استدل به على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة أمران . أحدهما : خبر أبي الربيع الشامي ، قال : سأل أبو عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) إلى أن قال : هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به من الناس يجب عليه أن يحج بذلك ، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا ، الحديث . ثانيهما : دليل نفي العسر والحرج فإن السفر إلى الحج إذا استلزم تعطيل معاشه وإعاشة عياله لو عاد إلى بلده لا يجب لوقوعه في الحرج . وكلا الأمرين لا يجري في الاستطاعة البذلية . أما الخبر فمورده الاستطاعة المالية لأمره ( ع ) بصرف بعض ماله في الحج وابقاء بعضه لقوت عياله ، ولا اطلاق له يشمل الاستطاعة
كتاب الحج — صفحة 76 | السيد الخوئي