( مسألة 203 ) : فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات
البرية ، والبحرية والأهلية ، وبيضها تابعة للأصول في
حكمها ( 1 ) .
شرح
بل يحكم عليه بالطهارة ، وهو صحيح ابن مهزيار ( قال : سئلت
الرجل عليه السلام عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود
الصيد هل يجوز ذلك أم لا ؟ ، فقال يشرب من جلودها ) ( 1 ) فإن
جواز الشرب يكشف عن الطهارة .
ولا يخفى ما فيه : فإن كلامنا في مذبوح المحرم ، ومورد الرواية
هو الصيد ، وربما يصيد المحرم في الحل ، ولا يموت فيذبحه المحل فمورد
الرواية أجنبية عن المقام .
( 1 ) لا ريب في حلية بيض السمك ، وكذا بيض الطير الأهلي فإن
حليتهما تستلزم حلية بيضهما ، وأما الحيوان البري الذي يحرم صيده فهل
يحرم بيضه وفرخه تبعا للأصل أم لا ؟ .
المعروف بل المتسالم عندهما هو الحرمة كالأصل أكلا واتلافا مباشرة
ودلالة وإعانة .
ولكن وقع الكلام في دليله .
والظاهر أنه لا دليل عليه إلا بالأولوية حيث ثبتت الكفارة في
كسر البيض ، وقتل الفرخ ، بل ورد ثبوت الكفارة على الواسطة
الذي يشتري البيض للمحرم فإن ذلك يكشف عن عظمة الأمر وشدة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من تروك الاحرام ح 1 .