تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
( مسألة 203 ) : فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية ، والبحرية والأهلية ، وبيضها تابعة للأصول في حكمها ( 1 ) .
شرح
بل يحكم عليه بالطهارة ، وهو صحيح ابن مهزيار ( قال : سئلت الرجل عليه السلام عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا ؟ ، فقال يشرب من جلودها ) ( 1 ) فإن جواز الشرب يكشف عن الطهارة . ولا يخفى ما فيه : فإن كلامنا في مذبوح المحرم ، ومورد الرواية هو الصيد ، وربما يصيد المحرم في الحل ، ولا يموت فيذبحه المحل فمورد الرواية أجنبية عن المقام . ( 1 ) لا ريب في حلية بيض السمك ، وكذا بيض الطير الأهلي فإن حليتهما تستلزم حلية بيضهما ، وأما الحيوان البري الذي يحرم صيده فهل يحرم بيضه وفرخه تبعا للأصل أم لا ؟ . المعروف بل المتسالم عندهما هو الحرمة كالأصل أكلا واتلافا مباشرة ودلالة وإعانة . ولكن وقع الكلام في دليله . والظاهر أنه لا دليل عليه إلا بالأولوية حيث ثبتت الكفارة في كسر البيض ، وقتل الفرخ ، بل ورد ثبوت الكفارة على الواسطة الذي يشتري البيض للمحرم فإن ذلك يكشف عن عظمة الأمر وشدة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من تروك الاحرام ح 1 .