ثانيا : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع - كما مر -
ولا يعتبر شئ من ذلك في حج الافراد ( 1 ) .
ثالثا : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين
في حج التمتع مع الاختيار ويجوز ذلك في حج الافراد ( 2 ) .
شرح
وثبوت الفورية في الاتيان بالعمرة لا يقتضي التوقيت ولا فساد
الحج بتأخير العمرة عنه وإنما يأثم بتأخير العمرة إذا كان مستطيعا لها .
( 1 ) أما وجوب الهدي على المتمتع فأمر مسلم نطق به الكتاب العزيز
ودلت عليه النصوص على ما سيأتي ( إن شاء الله تعالى ) .
وأما عدم وجوبه على المفرد للحج فللتصريح به في بعض الروايات
المعتبرة كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : المفرد
للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا
والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا
أضحية ) .
( 2 ) أما عدم جواز تقديمهما على الوقوفين في حج التمتع فيأتي في
المسألة 412 ( إن شاء الله تعالى ) .
وأما جواز تقديمهما في حج الافراد فهو قول الأكثر ويدل عليه
الأخبار الكثيرة المعتبرة .
منها : صحيحة حماد بن عثمان قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع )
عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره ؟ قال : هو والله سواء
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 13 .