تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ثانيا : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع - كما مر - ولا يعتبر شئ من ذلك في حج الافراد ( 1 ) . ثالثا : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار ويجوز ذلك في حج الافراد ( 2 ) .
شرح
وثبوت الفورية في الاتيان بالعمرة لا يقتضي التوقيت ولا فساد الحج بتأخير العمرة عنه وإنما يأثم بتأخير العمرة إذا كان مستطيعا لها . ( 1 ) أما وجوب الهدي على المتمتع فأمر مسلم نطق به الكتاب العزيز ودلت عليه النصوص على ما سيأتي ( إن شاء الله تعالى ) . وأما عدم وجوبه على المفرد للحج فللتصريح به في بعض الروايات المعتبرة كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية ) . ( 2 ) أما عدم جواز تقديمهما على الوقوفين في حج التمتع فيأتي في المسألة 412 ( إن شاء الله تعالى ) . وأما جواز تقديمهما في حج الافراد فهو قول الأكثر ويدل عليه الأخبار الكثيرة المعتبرة . منها : صحيحة حماد بن عثمان قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره ؟ قال : هو والله سواء
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 13 .