المفردة جزما ( 1 )
( مسألة 137 ) : يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا
والأولى الاتيان بها في كل شهر ( 2 ) . والأظهر جواز
الاتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في
شهر آخر وإن كان في أوله ، ولا يجوز الاتيان بعمرتين
في شهر واحد . فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر
أو من شخص آخر ( 3 ) وإن كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاءا .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال للنصوص الكثيرة وقد عقد في الوسائل
بابا لذلك ففي صحيحة معاوية بن عمار ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
أيجزي عنه ذلك ؟ قال : نعم ) .
( 2 ) لا ريب في استحباب التطوع بالعمرة المفردة وتكرارها كالحج
للنصوص ( 2 ) .
كما لا كلام في استحباب الاتيان بها في كل شهر للروايات الدالة
على أن لكل شهر عمرة ( 3 ) .( 3 ) قد اختلف الفقهاء في مقدار الفصل بين العمرتين على أقوال :
أحدها : اعتبار الفصل بينهما بشهر واحد وهو المشهور .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب العمرة تجد بقية الروايات في
نفس الباب .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب العمرة .
( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب العمرة .