تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
المفردة جزما ( 1 ) ( مسألة 137 ) : يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا والأولى الاتيان بها في كل شهر ( 2 ) . والأظهر جواز الاتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله ، ولا يجوز الاتيان بعمرتين في شهر واحد . فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو من شخص آخر ( 3 ) وإن كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاءا .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال للنصوص الكثيرة وقد عقد في الوسائل بابا لذلك ففي صحيحة معاوية بن عمار ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه ذلك ؟ قال : نعم ) . ( 2 ) لا ريب في استحباب التطوع بالعمرة المفردة وتكرارها كالحج للنصوص ( 2 ) . كما لا كلام في استحباب الاتيان بها في كل شهر للروايات الدالة على أن لكل شهر عمرة ( 3 ) .( 3 ) قد اختلف الفقهاء في مقدار الفصل بين العمرتين على أقوال : أحدها : اعتبار الفصل بينهما بشهر واحد وهو المشهور .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب العمرة تجد بقية الروايات في نفس الباب . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب العمرة . ( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب العمرة .
كتاب الحج — صفحة 202 | السيد الخوئي