تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ولو حج الصبي لم يجز عن حجة الاسلام ( 1 ) . وإن كان حجه صحيحا على الأظهر ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات ، وكان مستطيعا فلا اشكال في أن حجه حجة الاسلام ( 3 ) . وإذا أحرم فبلغ بعد احرامه لم يجز له اتمام حجه ندبا ، ولا عدوله إلى حجة الاسلام ، بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت والاحرام منه
شرح
الجارية عليها الحج إذا طمثت ) ( 1 ) فإن المستفاد منها أن حجة الاسلام باقية عليه إلى أن يبلغ وإن حج قبل ذلك . ( 1 ) كما صرح بذلك في المعتبرة السابقة . ( 2 ) يدل على صحة حجه نفس الروايات التي وقع السؤال فيها عن اجزاء حج الصبي عن حجة الاسلام إذ لو كان حجه باطلا لا معنى للسؤال عن اجزاء الحج الباطل عن حجة الاسلام . هذا مضافا إلى ما دل على مشروعية مطلق عباداته لما ذكرنا بأن الأمر بأن يؤمر الصبي بالصلاة والصيام يدل على مشروعية ذلك في حقهم لما ثبت في محله أن الأمر بالأمر بشئ أمر بذلك الشئ . ( 3 ) هذا مما لا ريب فيه ويشمله اطلاق أدلة وجوب الحج من الآية والروايات ، والآتيان بالمقدمات حال الصغر غير ضائر في احتساب حجه عن حجة الاسلام .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب وجوب الحج ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 18 | السيد الخوئي