إذا كان ما أتى به صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا
شرح
قضاء ( 1 ) كما أن صدره أيضا يصرح بالاجزاء وعدم لزوم الإعادة
نعم تدل على استحباب الإعادة .
ولكن بإزائها أخبار تدل على وجوب الإعادة إذا استبصر وعمدتها
روايتان .
الأولى : خبر علي بن مهزيار . قال : كتب إبراهيم بن محمد بن
عمران الهمداني إلى أبي جعفر ( ع ) إني حججت وأنا مخالف وكنت
صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج . قال : فكتب إليه أعد حجك ( 2 ) .
الثانية : خبر أبي بصير ( في حديث ) قال : وكذلك الناصب إذا
عرف فعليه الحج وإن كان قد حج ( 3 ) .
والجواب : إن الخبرين ضعيفا السند الأول بسهل بن زياد والثاني
بعلي بن أبي حمزة البطائني مضافا إلى امكان حملهما على الاستحباب بقرينة
بقية النصوص المعتبرة المصرحة بالاستحباب .
منها : صحيحة عمر بن أذينة ( عن رجل حج ولا يدري ولا
يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام ؟
قال : قد قضى فريضة الله ، والحج أحب إلي ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 وباب
23 من وجوب الحج ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 23 من أبواب وجوب الحج ح 6 و 5 .
( 3 ) الوسائل : باب 23 من أبواب وجوب الحج ح 6 و 5 .
( 4 ) الوسائل : باب 23 من أبواب وجوب الحج ح 2 و 3 .