تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
إذا كان ما أتى به صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا
شرح
قضاء ( 1 ) كما أن صدره أيضا يصرح بالاجزاء وعدم لزوم الإعادة نعم تدل على استحباب الإعادة . ولكن بإزائها أخبار تدل على وجوب الإعادة إذا استبصر وعمدتها روايتان . الأولى : خبر علي بن مهزيار . قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر ( ع ) إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج . قال : فكتب إليه أعد حجك ( 2 ) . الثانية : خبر أبي بصير ( في حديث ) قال : وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج ( 3 ) . والجواب : إن الخبرين ضعيفا السند الأول بسهل بن زياد والثاني بعلي بن أبي حمزة البطائني مضافا إلى امكان حملهما على الاستحباب بقرينة بقية النصوص المعتبرة المصرحة بالاستحباب . منها : صحيحة عمر بن أذينة ( عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام ؟ قال : قد قضى فريضة الله ، والحج أحب إلي ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 وباب 23 من وجوب الحج ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 23 من أبواب وجوب الحج ح 6 و 5 . ( 3 ) الوسائل : باب 23 من أبواب وجوب الحج ح 6 و 5 . ( 4 ) الوسائل : باب 23 من أبواب وجوب الحج ح 2 و 3 .